فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2451

وَلَوْ خَمَّسَ إِمَامُهُ .. لَمْ يُتَابِعْهُ فِي الأَصحِّ، بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. الثَّالِثُ: السَّلَامُ كَغَيْرِهَا. الرَّابعُ: قِرَاءَةُ (الْفَاتِحَةِ) بَعْدَ الأَولَى. قُلْتُ: تُجْزِئُ (الْفَاتِحَةُ) بَعْدَ غَيْرِ الأَولَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ولو خمس إمامه) عامدًا، وقلنا: لا تبطل ( .. لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه) لأن هذه الزيادة غير مطلوبة، والثاني: يتابعه؛ لتأكد المتابعة، فإن قلنا: الخامسةُ مبطلةٌ .. فارقه جزمًا.

(الثالث: السلام كغيرها) من الصلوات في تعدده وكيفيته، وغير ذلك؛ مما سبق بيانه.

(الرابع: قراءة"الفاتحة") للحديث المارّ في (باب الصلاة) [1] ، (بعد) التكبيرة (الأولى) لما في"النسائي"عن أبي أمامة بن سهل الأنصاري قال: (السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ"أم القرآن") [2] .

(قلت: تجزئ"الفاتحة"بعد غير الأولى، والله أعلم) وهو ما حكاه الروياني وغيره عن النص؛ كما ذكره الرافعي [3] ، وقضية إطلاقه: إجزاؤها بعد الثالثة والرابعة، وكذا في"شرح المهذب" [4] .

لكن جزم في"التبيان"بتعين الأولى لقراءتها [5] ، قال الأَذْرَعي [6] : وبه صرح البَنْدَنِيجي، والقاضي الحسين، وهو ظاهر كلام الأكثرين، وظاهر أكثر نصوص الشافعي، وهو المختار.

وقضية كلام المصنف قد يقتضي: أنه لا تستحب قراءة السورة، وهو الأصحُّ.

(الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنه من السنة؛ كما رواه

(1) في (ص 234) .

(2) سنن النسائي (4/ 75) .

(3) الشرح الكبير (2/ 435) .

(4) المجموع (5/ 188) .

(5) التبيان (ص 146) .

(6) في غير (أ) : (قال الرافعي ... ) ، وعنده شيء من ذلك، انظر"الشرح الكبير" (2/ 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت