بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَالصحِيحُ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الآلِ لَا تَجِبُ. السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ. السَّابعُ: الْقِيَامُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِنْ قَدَرَ. وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التكْبِيرَاتِ،
الحاكم وصححه [1] ، (بعد الثانية) أي: عقبها؛ كما قاله في"شرح المهذب" [2] ، قال الإسنوي: والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل لا سيما إذا جوزنا تأخير (الفاتحة) عن الأولى.
(والصحيح: أن الصلاة على الآل لا تجب) ونقل في"شرح المهذب"عن الجمهور القطع به [3] ؛ كغيرها وأولى؛ لبنائها على التخفيف.
ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على الأصحِّ، وفي استحباب الحمد قبل الصلاة وجهان: أصحهما في"شرح المهذب"وهو الأرجح في"زيادة الروضة": نعم، والثاني: لا، وهو مقتضى كلام الأكثرين؛ كما نقله الرافعي [4] .
قال في"زيادة الروضة": ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة، لكنه أولى [5] .
(السادس: الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له، والواجب منه: ما ينطلق عليه الاسم، وأما الأكمل .. فسيأتي ذكره، وقيل: لا يجب تخصيص الميت به، بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويندرج فيهم، (بعد الثالثة) أي: عقبها قبل الرابعة، قال في"شرح المهذب": وليس لتخصيصه بها دليل واضح [6] .
(السابع: القيام على المذهب إن قدر) كسائر الفرائض، وقيل: يجوز القعود؛ كما يجمع بين جنائز بتيمم، وقد مرّ الفرق هناك، وقيل: إن تعينت عليه .. وجب القيام، وإلّا .. فلا.
(ويسن رفع يديه في التكبيرات) حذو منكبيه؛ اتباعًا لابن عمر؛ كما رواه
(1) المستدرك (1/ 359) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(2) المجموع (5/ 191) .
(3) المجموع (5/ 191) .
(4) المجموع (5/ 191) ، روضة الطالبين (2/ 125) ، الشرح الكبير (2/ 437) .
(5) روضة الطالبين (2/ 126) .
(6) المجموع (5/ 192) .