فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 255

قال أبو عبد الله ابن ماجه في السنن:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَىٌّ لاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (التحفة: 2835، معتلي:1788)

وقال أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (237) : هذا حديثٌ حسنٌ على شرط مسلم،

قلت: الحديث في المصنف (13211) ، وتابع عبد الرزاق عليه جماعة، منهم:

1 -روح بن عبادة (مسند أبي يعلى 2229، وعنه ابن حبان 4323)

2 -عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد (السنن المأثورة للشافعي 285، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة الآثار والسنن)

3 -المكي بن إبراهيم (السنن الكبرى للنسائي 5021)

وقال البيهقي عقب الحديث: فَيُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ قَبْلَ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ عُمَرُ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عِتْقِهِنَّ، وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت: وهو الصواب إن شاء الله:

وروى الإمام مالك في الموطأ (1471) : عن عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ،

قلت: موقوف عمر أولى بالصواب من موقوف جابر،

والله تعالى أجل وأعلم

[الناقل: يوجد مشاركات لم أنقلها بعد هذا الحديث خرجت عن المضمون والله أعلم]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت