قال الإمام أبو داود في كتاب الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة:
1050 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ الْجُلاَحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
فقال أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند (238) : هذا حديثٌ حسنٌ رجاله رجال الصحيح، إلا الجلاح، وقد قال الدارقطني: لا بأس به.
قلت: نظرت في تخريج الحديث، فوجدت الجلاح قد تفرد به عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، وخالفه محمد بن إبراهيم التيمي، فرواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام،
فأما الجلاح فرواه عنه عمرو بن الحارث، وعنه عبد الله بن وهب (السنن لأبي داود 1050، المجتبى للنسائي 1400، والسنن الكبرى له 1707، والمستدرك للحاكم 1/ 279، والسنن الكبرى للبيهقي: المكنز- 6213، وشعب الإيمان له، وجامع ابن وهب: المطبوع باسم الموطأ له: 228، والتمهيد لابن عبد البر 19/ 20 و 23/ 44 - عن جوامع الكلم)
قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (المكنز) :
6213 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الْجُلاَحِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ لاَ يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ السَّاعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد-عن جوامع الكلم:
[23: 44] قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْجَلاحِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، [ج 23: ص 45] عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"فِي الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشَرَ سَاعَةً، مِنْهَا سَاعَةٌ لا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، الْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ".
قَالَ أبو عُمَر: الصحيح في هَذَا ما جاء عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي هريرة، وأما عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي سَعِيد، أو جابر فلا، واللَّه أعلم.
قلت: والأمر على ما ذكرا رحمهما الله، والصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن سلام:
روى مالك رحمه الله في الموطأ:
240 -عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِى عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِىَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ،
قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقُلْتُ: بَلْ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ: فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ لاَ تُعْمَلُ الْمَطِىُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِى هَذَا وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَشُكُّ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِى مَعَ كَعْبِ الأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ بِهِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ بَلْ هِىَ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: صَدَقَ كَعْبٌ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِى بِهَا وَلاَ تَضِنَّ عَلَىَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: هِىَ آخِرُ سَاعَةٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى وَتِلْكَ السَّاعَةُ سَاعَةٌ لاَ يُصَلَّى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِى صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّىَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ،
ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك (السنن 1048) وقال الإمام أحمد في المسند (24308) : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ، به،
وقال أبو عبد الرحمن النسائي في المجتبى (1441) : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، به،