قال أبو بكر البزار (في مسنده)
7461 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَقْطَعُ الصَّلاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ"
فقال أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند (69) :
(هذا حديثٌ صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح)
قلت: ليس كذلك، بل اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح
والحديث يرويه شعبة عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ،
فرواه عن شعبة مرفوعا:
1 -سعيد بن الربيع أبو زيد الهروي (مسند السراج 400، وحديث السراج برواية الشحامي 387)
2 -يحيى بن كثير (مسند البزار 7461)
ورواه عن شعبة موقوفا:
1 -سليمان بن الجارود أبو داود الطيالسي (وعنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 2913 الرشد/ عوامة 2916)
2 -محمد بن جعفر غندر (وعنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 2913 الرشد/ عوامة 2916)
3 -محمد بن كثير - أراه العبدي البصري (ذكره الدارقطني في العلل)
4 -أبو الوليد الطيالسي، وهو هشام بن عبد الملك (ذكره الدارقطني في العلل - ولينظر هل هو صواب أم تحريف في النسخة صوابه أبو داود)
وقال أبو بكر البرقاني - يروي العلل عن أبي الحسن الدارقطني:
2510 - وسئل عن حديث عبيد الله بن أبي بكر [1] عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاةَ الكلبُ والمرأةُ والحمارُ.
فقال:(يرويه شعبة، واختلف عنه في رفعه:
فرفعه أبو زيد الهروي سعيدُ بنُ الربيع، عن شعبة،
ووقفه غندرٌ، وأبو الوليد، ومحمد بن كثير.
والموقوف أصح)
قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (الرشد 2913/عوامة 2916)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.
قال الإمام أحمد (سؤالات ابن هانئ 2276) :ما في أصحاب شعبة أقل خطأً من محمد بن جعفر.
وقال عبد الله بن المبارك (الجرح والتعديل 7/ 1223) :إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم
[1] في الطبعة الأولى من تكملة العلل للدارقطني لدار ابن الجوزي بتحقيق محمد بن صالح الدباسي، حفظه الله: عبد الله بن أبي بكر، ثم قال في الهامش: (لعل الصواب عبيد الله، وهو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك) قلت: أجل!