قال الإمام أبو داود: في: باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة، من كتاب الإجارة:
3503 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرُزِّىُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِىُّ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْتَاعُ وَفِى عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا نَبِىَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِى عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنِّى لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ. قَالَ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ
فقال أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند (105) : هذا حديثٌ حسنٌ، الحديث أخرجه الترمذي (ج 4 ص 455) وسنده صحيحٌ على شرط مسلم، والنسائي (ج 7 ص 252) ، وابن ماجه (ج 2 ص 788) ، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 217) ، فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ .. فذكر الحديث.
قلت: الحديث له علَّة بينها الدارقطني في العلل (س 2565) ، و ينبغي النظر في كلامه بعناية:
ولنبدأ بتخريج الحديث (رَ التحفة 1175) :
الحديث يروىه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، جماعة - فيما يبدو - منهم:
-عباس بن الفضل (لم أقف على روايته)
-عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري (جامع الترمذي 1295، وسنن ابن ماجه، 2444، ومسند البزار 7085، والمجتبى للنسائي 4502، والسنن الكبرى له 6033)
-عبد الوهَّاب بن عطاء (وعنه الإمام أحمد في المسند 13480، وانظر السنن لأبي داود 3501، والمنتقى لابن الجارود 568، ومسند البزار 7086، ومسند أبي يعلى 2954، وصحيح ابن حبان 5049، و 5050، وسنن الدارقطني 2989، و 2890، والمستدرك 4/ 104)
وقال أبو بكر البرقاني (س 2565) يروي العلل عن أبي الحسن الدارقطني:
وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلانٍ؟ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لا أَصْبِرُ عَلَى الْبَيْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ فَقل: ها ولا خِلابَةٌ".فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ وَعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلا، وَالْمُرْسَلُ أَشَبْهُ.
قلت: فما بال الدارقطني لم يذكر رواية عبد الأعلى؟
بالنظر فيها نجد أنه اختلف عليه (أي عبد الأعلى) :
فرواه عنه طائفة عن سعيد، عن قتادة عن أنس منهم،
-أزهر بن مروان (سنن ابن ماجه 2444) وهو صدوق
-يوسف بن حماد (جامع الترمذي 1295، والمجتبى للنسائي 4502، والسنن الكبرى له 6033)
وأخشى أن يكون هذا خطأً على عبد الأعلى،
وروى عبد الله بن محمد بن إبراهيم (أبو بكر بن أبي شيبة: المسند 594 - عن جوامع الكلم، وعنه ابن ماجه 2445) وعياش بن الوليد (التاريخ الكبير للبخاري 7/ 1990) عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن جده منقذ بن عمرو، مرفوعا، ولعلَّ هذا هو الصواب
وتابع عبدَ الأعلى على هذا:
-أحمد بن خالد الوهبي (زيادات على كتاب المزني 234 - عن جوامع الكلم)
-عبَّادُ بن العوام، وعنه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (الرشد 37324) ،
وروى محمد بن عمرو بن العباس الباهلي (سنن الدارقطني 2991) عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر،
وتابع عبد الأعلى على هذا
-إبراهيمُ بن سعد الزهري، (انظر المسند 6243، معتلي 4894) ،
-سفيان بن عيينة (مسند الحميدي 677، والسنن المأثورة للشافعي برواية المزني 263 عن جوامع الكلم، والمستدرك 2/ 22، والمنتقى لابن الجارود(عون المكدود) 567)، والظاهر أن هذا صوابٌ أيضًا،
وعليه، فلا وجه لتخطئة الدارقطني، والقول في هذا الحديث قوله، إن شاء الله تعالى،
لكن لا يفوتني أن المعتمد في هذا الباب حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد رواه عنه جماعة، منهم:
-إسماعيل بن جعفر (صحيح مسلم كتاب البيوع، تحفة 7139)
-سفيان بن سعيد الثوري (صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، وصحيح مسلم كتاب البيوع، تحفة 7153)
-شعبة بن الحجاج (صحيح مسلم كتاب البيوع، تحفة 7153)
-عبد العزيز بن مسلم القسملي (صحيح البخاري، كتا ب الخصومات، باب من باع على الضعيف ونحوه .... تحفة: 7215)
-مالك بن أنس (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، تحفة: 7229، كتاب الحيل، باب ما ينهى عن الخداع في البيع) ،
وغيرهم:
قال الإمام البخاري في كتاب الاستقراض، باب 19:
2407 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّى أُخْدَعُ فِى الْبُيُوعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ