فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والأصح: عدم الاستتباع، ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الزكاة إذا عجلت، وهلك المال وقلنا له الرجوع بها [1] ، والمبيع في زمن الخيار إذا نمى نماءً منفصلاً ثم فسخ الخيار [2] ، والإقالة إذا قلنا هي فسخ [3] ، والرد بالعيب [4] ، وفي رد النماء فيه روايتان [5] ، وفسخ البائع لإفلاس المشتري [6] ، واللقطة، ورجوع الأب فيما وهب ولده [7] .
فصل
وأما الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ، فإن كانت
(1) - فإنه يرجع بالزكاة، وهل يرجع بالزيادة المنفصلة، قال ابن رجب: الأظهر: أنه
لا يرجع.
والوجه الثاني: يرجع اختاره القاضي. (قواعد ابن رجب ص168) .
والمذهب: أنه لا يرجع بالزكاة. انظر: ص (المغني 4/ 83) .
(2) - فالمذهب: أنه يرجع به البائع.
وعن الإمام أحمد: يكون للمشتري. (انظر: فصل الفوائد/الفائدة الرابعة) .
(3) - وهو المذهب كما في شرح المنتهى 2/ 192.
فالنماء للمشتري.
(4) - الرواية الأولى: المذهب: أنه يرد كالكسب، فيكون للمشتري.
والرواية الثانية: أنها ترد. (المقنع، والشرح الكبير والإنصاف 11/ 380) .
(5) - بالثمن هل يتبعه النماء المنفصل؟ روايتان:
فالمذهب: أنها للبائع.
وعن الإمام أحمد: أنها للمفلس، وهي اختيار القاضي وأبي الخطاب. (المغني 6/ 550، والمقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 282) .
(6) - إذا جاء مالكها، وقد نمت نماءً منفصلاً.
فالمذهب: أنها قبل الحول لمالكها، وبعده لواجدها.
والوجه الثاني: أن الزيادة لمالك اللقطة، اختاره ابن أبي موسى. (المبدع 5/ 286، والإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 254) .
(7) - وقد زاد زيادة متصلة.
فالمذهب: أن الزيادة للابن.
ويحتمل أنها للأب ذكره القاضي كالرد بالعيب.(المحرر 1/ 375،
والمبدع 5/ 378).