فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68296 من 346740

القاعدة الرابعة والثمانون

الحمل هل له حكمٌ قبل انفصاله أم لا؟ حكي فيه روايتان،

صحح أن له حكما [1] ، وله أحكام كثيرة: عزل الميراث [2] ، وصحة

الوصية له، ووجوب الغرَّة بقتله [3] ، وتأخير الحدود، واستيفاء

القصاص من أمه حتى تضعه، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه،

ووجوب نفقتها إذا كانت بائناً، وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة

في ذلك الطهر [4] ، وغير ذلك من الأحكام. ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين، وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان:

أحدهما: ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج [5] حياً تبينّا ثبوت تلك الأحكام، وإلا فلا [6] فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار [7] .

(1) - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 307، والتصحيح للقاضي وابن عقيل، وانظر: فصل الفوائد/الفائدة الرابعة عشر.

(2) - عزل الميراث له، فيعامل الحمل بالأحظ، والورثة بالأضر، ويوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين، (كشاف القناع 4/ 389) .

(3) - في المطلع ص364: «الغرة العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس» .

(4) - وإن لم يظهر الحمل.

(5) - في المخطوط: «تبين» بدل «خرج» ، والتعديل من الأصل.

(6) - أي وإلا تبيَّن أنه لم يكن حمل، أو خرج ميتاً تبينَّا فساد ما يتعلق من الأحكام به، أو بحياته كإرثه ووصيته

(7) - ومن أحكام هذه المسألة أيضاً: إخراج الفطرة على الحمل وهي مستحبة، وفي الوجوب روايتان. (المغني 4/ 316 ونيل المآرب 1/ 91) .

ومنها: فطر الحامل إذا خافت على جنينها من الصوم، ويجب عليها القضاء والكفارة، والكفارة على من يمون. (كشاف القناع 2/ 313 ونيل المآرب 1/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت