فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 760

وحُكْمُه: (الوجوبُ العينيُّ فيما يَتَعلَّق بالواجبات، والندبُ في غيره) .

وقد أشار شيخنا ومجيزنا المحدث أبو معاذ طارق بن عوض الله إلى حكمه في: (الألفية الحديثية-المسماة:"لغة المحدث الكبرى") (ص:10/ 11/رقم:29) تحت عنوان: (مبادئ علم الحديث) بقوله:

.* و"حُكمُهُ"فرضٌ على الكفايةِ

وقال المسعودي في: (منحة المغيث في علم مصطلح الحديث) (ص:5) : (وحكمه: أنه فرض عين على من انفرد به، وفرض كفاية عند التعدد) .

وقد سبق أن قلنا في دورة النحو، وفي دورة القواعد الفقهية: إن الحكم الشرعي في تعلم كل فن من الفنون الشرعية الفرضية، لكن هل هو فرض كفائي؟ أم هو فرض عيني؟ الجواب: من العلماء من قال هو فرض كفاية على أهل كل ناحية، و فرض عين على المشتغل في التصحيح والتضعيف، وبه قال ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية.

والصحيح أن يقال: علم المصطلح، أو: علم الحديث رواية: علم شريف، وهو وسيلة يتوصل بها إلى تمييز الصحيح من الضعيف، و لذلك كان فهم المصطلح للمحدث والمصحح والمخرج والمحقق أمرًا واجبًا، ولا أريد أن أدخل في الحديث على تقسيم العلوم إلى علم اعتقادي، وعملي، وتركي، ونظري، وضروري، وإلى فرض كفائي، وإلى فرض عيني، وإلى غيرها مما هو معلوم في كتب العقيدة، وكتب الفقه، وما هو ضابط الفرض العيني، والفرض الكفائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت