فهرس الكتاب
6 -عن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء" [1] .
وقد عدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الربا من السبع الموبقات [2] ، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:"هم سواء" [3] .
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ربا الفضل والنسيئة [4] .
فقال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلًا، يدًا بيد ونسيئة، لا يجوز أحدهما، وهو حرام" [5] .
وقال ابن عبد البر:"وقد مضى القول مجودًا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب، وهذا أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر" [6] .
(1) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، رقم (2174) 3/ 74، ومسلم في المساقاة، رقم
(2) في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أخرجه البخاري في الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} ، رقم (2766) 4/ 10، ومسلم في الإيمان، رقم (89) 1/ 92.
(3) أخرجه مسلم في المساقاة، رقم (1598) 3/ 1219.
(4) انظر: الإجماع لابن المنذر 1/ 92، التمهيد لابن عبد البر 12/ 118، المغني لابن قدامة 6/ 52.
(5) الإجماع 1/ 92. وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 187، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2/ 609، تكملة المجموع شرح المهذب للسبكي 10/ 40.
(6) التمهيد 12/ 118، وانظر أيضًا: 12/ 146.