وإذا كان الأمر كذلك فقول من قال بالنسخ موافق للقول بالجمع، وهو أن الآية عامة مخصصة بما جاء في السنة من النهي عن الوصية للوارث.
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة فيه نظر، والله تعالى أعلم.
14 -14 - قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) } [البقرة: 187] .
موهم التعارض من السنة:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ" [1] .
(1) أخرجه أحمد في مسنده رقم (8145) 13/ 490 من طريق عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.
والحديث بهذا الإسناد صححه ابن حبان رقم (3485) 8/ 261، وقال عنه ابن كثير في التفسير 1/ 520:"حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده، رقم (7388) 12/ 347، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام، رقم (1702) 1/ 543، والنسائي في الكبرى، في الصيام، باب صيام من أصبح جنبًا، رقم (2924) 2/ 176 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري عن أبي هريرة.
والحديث بهذا الإسناد قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 303:"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (1381) 1/ 284.
وأخرجه البخاري معلقًا في كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا، بإثر حديث رقم (1926) 3/ 30، من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفطر".
ورواية همام وصلها أحمد كما تقدم، وابن حبان من طريق معمر عنه، ورواية ابن عبد الله بن عمر وصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به، كما في فتح الباري لابن حجر 4/ 146، وتغليق التعليق له 3/ 147. ... ... ... ... ... ... =
= وأصل الحديث في الصحيحين فقد أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا، رقم (1925، 1926) 3/ 29،30، ومسلم في الصيام، رقم (1109) 2/ 779،780.