60 -11 - قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [المائدة:95] .
وقال تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:96] .
موهم التعارض من السنة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلاجناح عليه، العقرب، والفأرة، والكلب العقور [1] ، والغراب، والحدأة [2] " [3] .
وجه التعارض المتوهم:
اختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} ، على قولين هما:
(1) العقور: هو كل سبع يعقر؛ أي يجرح ويقتل ويفترس، كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (عقر) .
(2) الحدأة: طائر معروف من الجوارح، واحده حدأة بوزن عِنبة.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (حدأ) .
(3) أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم (3315) 4/ 129، ومسلم في الحج، رقم (1199) 2/ 857.