وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... الآية} [المائدة:3] [1] .
موهم التعارض من السنة:
عن ابن عباس الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة، فقال:"هلا استمتعتم بإهابها [2] ؟"قالوا: إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها" [3] .
وجه التعارض المتوهم:
(1) جاء نظير هذه الآية في قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ¾دmخ/ ... الآية} [النحل: 115] .
(2) الإهاب: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، وأما بعده فلا.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة (أهب) .
(3) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، رقم (5531) 7/ 96، ومسلم في الحيض، رقم (363) 1/ 276.