موهم التعارض من السنة:
1 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما أقل من خمسة أوسق [2] صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود [3] صدقة، ولا في أقل من خمسة أواق [4] "
(1) نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] على أنها غير منسوخة، ويراد بها الزكاة المفروضة، فيجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. وهذا قول أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وابن عباس - رضي الله عنه -، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، والإمام مالك، ونسبه الماوردي إلى الجمهور.
انظرالأقوال في هذه الآية فيما يلي: جامع البيان لابن جرير 9/ 595 - 614، النكت والعيون للماوردي 2/ 178، معالم التنزيل للبغوي ص 446، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 282، المحرر الوجيز لابن عطية 2/ 353، زاد المسير لابن الجوزي 3/ 135، التفسير الكبير للرازي 5/ 163 - 164، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/ 348، 349.
(2) أوسق: الوسق ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (وسق) .
(3) الذود: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل مابين الثلاث إلى العشر.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (ذود) .
(4) أواق: الأواقي جمع أوقية وهي أربعون درهمًا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (أوق) .