فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 660

قال الشافعي بعد أن ذكر آيات المواريث:"فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدًا، ولا يكون الوارث منهما قاتلًا ولا مملوكًا" [1] .

وذهب إلى هذا الجمع جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي [2] ، والإمام أحمد [3] ، والجصاص [4] ، وابن العربي [5] ، والكيا الهراسي [6] ، والرازي [7] ، والنيسابوري [8] ، والقرطبي [9] ،

وابن حجر [10] ، والشوكاني [11] ، والمناوي [12] ، وابن عاشور [13] .

وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض القرآن بين والسنة في هذه المسالة.

36 -2 - قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية}[النساء: 11].

موهم التعارض من السنة:

(1) الرسالة ص 65، وانظر أيضًا ص 168.

(2) انظر: الرسالة ص 65، 168، الأم 4/ 74.

(3) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح 2/ 100.

(4) انظر: أحكام القرآن 3/ 36.

(5) انظر: القبس في شرح موطأ ابن أنس 4/ 166.

(6) انظر: أحكام القرآن 1/ 372.

(7) انظر: التفسير الكبير 1/ 554، 3/ 513.

(8) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2/ 364.

النيسابوري هو: العالم الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوري، نظام الدين، وكان يعرف بنظام الأعرج، صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير، توفي بعد سنة (850 هـ) .

انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص 420، الأعلام للزركلي 2/ 216.

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 59.

(10) انظر: فتح الباري 12/ 52.

(11) انظر: فتح القدير 1/ 431.

(12) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/ 481، 6/ 581.

(13) انظر: التحرير والتنوير 4/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت