فهرس الكتاب
2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل" [1] .
(1) أخرجه الدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم (98) 4/ 296، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، رقم (18890) 9/ 401 كلاهما من طريق أبي حاتم الرازي عن محمد بن يزيد عن معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
والحديث ضعفه الاشبيلي في الأحكام الوسطى 4/ 135، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 580، وابن حجر في بلوغ المرام 2/ 956 بضعف محمد بن يزيد وهو ابن سنان الرهاوي.
وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ص 513:"ليس بالقوي"، وانظر ترجمته في ميزان الإعتدال للذهبي 6/ 372.
وأخرجه الدارقطني برقم (96) 4/ 295، والبيهقي برقم (18891 و18892) وعبد الرزاق في باب التسمية عند الذبح، رقم (8548) 4/ 481 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا.
وصحح الوقف البيهقي كما في معرفة السنن له 13/ 447، والتلخيص الحبير لابن حجر 4/ 137، كما صحح الوقف ابن كثير في تفسيره 3/ 326، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 380، وابن حجر في الدراية 2/ 206، وفي فتح الباري 9/ 624.