باب حد السرقة
581 - (خ م) عن عائشةَ قالَتْ: لم تُقْطَعْ يدُ سارقٍ على عهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٌ أو جُحْفَةٌ وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثمنٍ. [خ¦6793] [م: 1685]
وفي روايةٍ قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ قالَ: (لا تُقْطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في ربعِ دينارٍ) . [م:1684]
وفي روايةٍ: (تُقْطَعُ يدُ السَّارقِ في ربعِ دينارٍ فصَاعِدًا) . [خ¦6789] [م: 1684]
582 - (خ م) عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ قيمتُهُ ثلاثةُ دراهمَ، وفي روايةٍ: ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِمَ. [خ¦6795] [م:1686]
583 - (خ م) عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم قال: (لعنَ اللهُ السَّارقَ يسرِقُ البيضةَ فتُقطعُ يَدُهُ ويسرِقُ الحبلَ فتُقطعُ يدُهُ) . [خ¦6783] [م:1687]
قالَ الأعمشُ: كانوا يرونَ أنَّه بيضُ الحديدِ، وأنَّ من الحبالِ ما يُساوي دراهمَ [1] .
584 - (خ م) عن عائشةَ قالتْ أنَّ قريشًا أهَّمُهُمْ شأنُ المرأةِ المخزوميةِ التي سرقَتْ، فقالُوا: ومن يُكَلِّمُ فيها رسولَ اللهِ؟ فقالُوا: ومن يجترئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بن زيدٍ، حِبُّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فكلَّمَهُ أُسامةُ، فقالَ رسولُ اللهِ: (أتشفعُ في حدٍّ من حدودِ اللهِ) ثمَّ قامَ فاختطبَ ثمَّ قالَ: (إنَّما أهلكَ الذين من قبلكُمْ، كانوا إذا سرقَ فيهم الشَّريفُ تركوهُ وإذا سرقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليهِ الحَدَّ، وأيمُ اللهِ لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سرقَتْ لقطعتُ يَدَهَا) . [خ¦3475] [م:1688]
ولمسلمٍ وحدَهُ قال: كانت امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المتاعَ وتجحدُهُ فأمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يَدِهَا، فأتى أهلَها أُسامةَ بن زيدٍ فكلَّمُوْهُ، فكَلَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرَ الحديثَ.
585 - (خ) عن الشَّعبيِّ: أنَّ رجلينَ شَهِدَا على رجلٍ أنَّه سرقَ، فقطعَهُ عليٌّ، ثمَّ ذهبا وجاءَا بآخرَ وقالا: أخطأْنَا بالأولِ فأبطلَ عليٌّ شهادَتَهُمَا وأخذَ منهما دِيَةَ الأوَّلِ، وقال: لو علمتُ أنكما تعمَّدتُما لَقَطَعْتُكُمَا.
أخرجه البخاري في ترجمة بابٍ. [خ¦ت قبل 6896]
ص 106
[1] قول الأعمش عند البخاري.