فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 680

بابٌ: في النَّهيِّ عن صيامِ يومِ الجُّمعةِ

1266 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُوْمَنَّ أحدُكُم يومَ الجمعةِ إلا يومًا قبلَهُ أو بعدَهُ) .

وفي روايةٍ: (لا تَخْتَصُّوْا ليلةَ الجُّمعةِ بقيامٍ من بين اللَّيالي، ولا تَختَصُّوا يومَ الجُّمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيَّامِ، إلا أن يكونَ في صومِ يومِ أحدِكُم) [1] . [خ¦1985] [م:1144]

1267 - (خ) وعن جُوَيْرِيَّةَ قالَتْ: دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الجُّمعةِ وأنا صائمةٌ، فقالَ: (أَصُمْتِ أمسِ؟) فقلتُ: لا، قالَ: (تريدينَ أن تصومي غدًا؟) قلتُ: لا، قالَ: (فأفطِرِي) . [خ¦1986]

ص 202

[1] هذه الرواية عند مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت