فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 680

باب: جوازُ الصَّومِ عن الميِّتِ

1290 - (خ م) عن عائشةَ قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (من ماتَ وعليهِ صومٌ صامَ عنهُ وليُّهُ) . [خ¦1952] [م:1147]

1291 - (خ م) عن ابن عبَّاسٍ قالَ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يا رسولَ اللِه! إن أُمِّي ماتَتْ وعليها صومُ نذرٍ، أفأصومُ عنها؟ قالَ: (أرأيتِ لو كانَ على أُمِّكَ دينٌ فَقَضَيْتِيْهِ أكانَ يُؤديِّ ذلكَ عنها؟) قالَتْ: نعم، قالَ: (فصُومي عن أُمِّكِ) .

وفي روايةٍ: صومُ شهرٍ، وفي روايةٍ: (فدينُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى) . [خ¦1953] [م:1148]

1292 - (م) عن بريدةَ قالَ: سألتِ امرأةٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَتْ:

ص 204

إنِّي تصدَّقْتُ على أُمِّي بجاريةٍ، وإنها ماتَتْ، فقالَ: (وجبَ أَجْرُكِ، ورَدَّهَا عليكِ الميراثُ) قالَتْ: يا رسولَ اللهِ! إنَّهُ كانَ عليها صومُ شهرين، أفأصومُ عنها؟ قالَ: (صُوْمِي عنها) قالَتْ: إنَّهَا لا تَحججْ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عنها؟ قالَ: (حُجِّي عَنْها) . [م:1149]

ص 205

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت