فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 680

بابُ: ما يجوزُ قَتْلُهُ من الحيوانِ

2324 - (خ م) عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خمسٌ من الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فاسقٌ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الغُرابُ والحِدْأَةُ والعقربُ و الفأرةُ، والكلبُ العقورَ) . [خ¦1829] [م:1198]

ولمسلمٍ: أمرَ رسولُ اللهِ بقتلِ خمسِ فواسقٍ في الحِلِّ والحرَمِ. [م:1198]

وفي روايةٍ: الحُدَيَّا، مكان الحدأةِ. [خ¦3314] [م:1198]

وفي روايةٍ: والغرابُ الأبقعُ والحيَّةِ. [م:1198]

وفي روايةٍ: (وفي الصَّلاةِ أيضًا) . [م:1200]

2325 - (خ م) عن ابنِ مسعودٍ قالَ: بينما نحنُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غارٍ بمنىً، إذ نزلَتْ عليهِ: {وَالمُرْسَلاتِ} [المرسلات:1] فإنَّهُ ليتلُوها وإنَّا لنتلقَّاهَا _وفي روايةٍ مِنْ فِيْهِ_ وإنَّ فاهُ لرطبٌ بها، إذ وثبتْ علينا حَيَّةٌ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (اقتلُوها) فابتدرنَاها لنقتلَها فسبَقَتْنا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (وُقِيَتْ شرَّكُم، كما وُقِيتُم شرَّهَا) . [خ¦1830] [م:2234]

وفي أفرادِ مسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ محرِمًَا بقتلِ حيَّةٍ بمنىً. [م:2235]

2326 - (خ م) عن ابنِ عمرَ: أنَّه سمعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ على المنبرِ يقولُ: (اقتلُوا الحيَّاتِ، واقتلوا ذا الطُّفيتينِ واقتلوا الأبترَ، فإنَّهُما يطمسانِ البصرَ ويُسقطانِ الحَبَلَ) .

قالَ عبدُ اللهِ: فبينَا أنا أطاردُ حَيَّةً لأقتلَها، فنادَاني أبو لبابةَ: لا تقتلْهَا، فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد أمرَ بقتلِ الحيَّاتِ، قالَ: إنَّه نهى بعدَ ذلك عن ذواتِ البيوتِ، وهُنَّ العوامِرُ.

وفي روايةِ البخاريِّ: نهى عن ذواتِ البيوتِ.

ولمسلمٍ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بقتلِ الكلابِ يقولُ: (اقتلُوا الحيَّاتِ والكلابِ) وفيهِ: (ويُسقطانِ الحَبَالى) . [خ¦3297] [خ¦3298] [م:2233]

وفي روايةٍ: نهى عن قتلِ جِنَّانِ البيوتِ. [خ¦3313]

2327 - (م) عن أبي السَّائِبِ أنَّهُ دخلَ على أبي سعيدٍ الخُدريِّ في بيتِهِ، قال: فوجدتُهُ يُصَلِّي، فجلستُ أنتظرُهُ حتى يقضي صلاتَهُ، فسمعتُ تحريكًا في عراجينَ في ناحيةِ البيتِ، فالتفتُّ فإذا حَيَّةٌ فوثبتُ لأقتلَهَا، فأشارَ إلَيَّ: أنَّ اجلسٍ، فجلستُ، فلما انصرفَ أشارَ إلى بيتٍ في الدَّارِ، فقالَ: أترى هذا البيتَ؟ فقلتُ: نعم، قال: كانَ فيه فتىً منَّا حديثُ عهدٍ بعرسٍ، قالَ: فخرجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى الخندقِ، فكان ذلك الفتى يستأذنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بأنصافِ النَّهارِ فيرجعُ إلى

ص 372

أهلِهِ، فاستأذَنهُ يومًا، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (خُذْ عليكَ سلاحَكَ، فإنِّي أخشى عليكَ قريظةَ) فأخذَ الرَّجُلُ سلاحَهُ، ثم رجعَ فإذا امرأتُهُ بين البابينِ قائمةً، فأهوى إليها بالرُّمحِ ليطعَنَها بهِ وأصابتهُ غيرةٌ، فقالَتْ لهُ: اكفُفْ عليكَ رُمْحَكَ، وادخُلِ البيتَ حتى تنظرَ ماذا الَّذي أخرجَني، فدخلَ فإذا بِحَيَّةٍ عظيمةٍ مُنطويةٍ على الفراشِ، فأهوى إليها بالرُّمحِ فانتظَمَها به ثم خرجَ فركزَهُ في الدَّارِ فاضطربَ عليهِ، فما يدري أيُّهما كان أسرَع موتًا، الحيَّةَ أم الفتى؟ قالَ: فجئنا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وذكرنَا ذلكَ لهُ، وقُلنا: ادعُ اللهَ أن يُحييِه لنا، فقالَ: (استغفرُوا لصاحِبِكُم) ثم قالَ: (إنَّ بالمدينةِ جِنًَّا قد أسلمُوا، فإذا رأيتُم منهم شيئًا فآذنوهُ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ بدا لكم بعدَ ذلكَ فاقتلُوْهُ، فإنما هو شيطانٌ) .

وفي روايةٍ: (إنَّ لهذهِ البُيوتِ عوامرَ، فإذا رأيتُم منها شيئًا فَحَرِّجُوا عليها ثلاثًا، فإن ذهبَ، وإلا فاقتلوهُ فإنَّهُ كافرٌ) وقالَ: (اذهبُوا فادفُنُوا صاحِبَكُم) . [م:2236]

2328 - (خ م) عن عائشةَ قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الوَزَغُ فاسقٌ) ولم أسمعْهُ أمرَ بقتلِهِ. [خ¦1831] [م:2239]

2329 - (م) عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بقتلِ الوَزَغِ سمَّاهُ (فُوَيْسِقًَا) . [م:2238]

2330 - (م) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (من قتلَ وزغةً في أوَّلِ ضربةٍ فلهُ كذا وكذا حسنةً، ومن قتلَهَا في الضَّربِة الثَّانيةِ فله كذا وكذا حسنةً، دونَ الأولى، ومن قتلَها في الضَّربِة الثَّالثةِ فلهُ كذا وكذا، دونَ الثَّانيةِ) .

وفي روايةٍ: (من قتلَ وَزَغًَا في أوَّلِ ضربةٍ كُتِبَتْ لهُ مائةُ حسنةٍ وفي الثَّانيةِ دونَ ذلكَ، وفي الثَّالثةِ دونَ ذلكَ) . [م:2240]

وفي روايةٍ: (في أوَّلِ ضربةٍ سبعينَ حسنةً) . [م:2240]

2331 - (خ م) عن أُمِّ شريكٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَهَا بقتلِ الأوزاغِ. [خ¦3307] [م:2237]

وفي روايةٍ قالَ: (وكانَ ينفخُ على إبراهيمَ) . [خ¦3359]

2332 - (خ م) عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ.

وفي روايةٍ: إلا كلبَ الصَّيدِ، أو كلبَ غنمٍ أو ماشيةٍ. [خ¦5481] [م:1571]

2333 - (م) عن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّلٍ قالَ: أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكلابِ، ثم قالَ: (ما بالهُم وبالُ الكلابِ؟) ثم رخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ وكلبِ الغنمِ، وقالَ: (إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوهُ سبعَ مرَّاتٍ وعفِّروهُ الثَّامنةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت