127 - (خ م) عن جابرِ بن عبدِ اللهِ قال: قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بالشُّفعَةِ في كُلِّ مالم يُقسمْ، وإذا وقعت الحدودُ، وصُرِّفتْ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. [خ¦2213] [م:1608]
وفي روايةٍ لمسلمٍ: (الشُّفعةُ في كل شِرْكٍ من أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتى يَعرضَ على شريكِهِ فيأخُذَ أو يدعَ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ به حتى يُؤْذِنَهُ) . [م:1608]
128 - (خ) عن أبي رافعٍ _ مولى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم _ سمعهُ يقولُ: (الجَّارُ أحقُّ بِصَقْبِهِ) . [خ¦6977]
ص 28