1259 - (خ م) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يصلُحُ الصِّيامُ في يومينِ: يومِ الفطرِ ويومِ الأَضْحَى) . [خ¦1991] [م:827 م]
وللبخاريِّ وحدَهُ: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يومِ الفطرِ والنَّحرِ وعن الصَّماءِ وأن يحتبي الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ وعن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ. [خ¦1991] [خ¦1992]
وفي روايةٍ لمسلمٍ عن أبي هريرةَ قالَ: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صيامِ يومِ الأضحى والفطرِ. [م:1138]
1260 - (خ م) عن ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا قالَ لهُ: إني نذرتُ أن أصومَ يومًا فوافقَ أضحى أو فطرًا، فقالَ ابنُ عمرَ: أمرَ اللهُ بوفاءِ النَّذْرِ، ونهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صومِ هذا اليومِ. [خ¦1994] [م:1139]
1261 - (م) عن نُبَيْشَةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أيَّامُ التَّشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ وذكرِ اللهِ) . [م:1141]
1262 - (خ) عن ابنِ عمرَ قالَ: الصِّيامُ لمن تمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عرفَةَ، فإن لم يجدْ هديًا ولم يصُمْ صامَ أيَّام منىً، وعن عائشةَ مثلُهُ. [خ¦1999]
وقالا: لم يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجدِ الهديَ. [خ¦1997]
ص 201