ص 430
2591 - (خ م) عن ابنِ عمرَ قالَ: أعطى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خيبرَ شطرَ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ، فكانَ يُعطي أزواجَهُ كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْقٍ: ثمانينَ وسقًا من تمرٍ وعشرينَ وِسْقًا من شعيرٍ، فلمَّا وَلِيَ عمرُ قسمَ خيبرَ، خيَّرَ أزواجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يقطعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ أو يضمَنَ الأوساقَ في كُلِّ عامٍ، فاختلفْنَ فمنهُنَّ من اختارَ الأرضَ والماءَ ومنهُنَّ من اختارَ الأوساقَ كُلَّ عامٍ، فكانَتْ عائشةُ وحفصَةُ ممن اختارَ الأرضَ والماءَ. [خ¦2328] [م:1551]
وأخرجَ البُخاريُّ وحدَهُ: أعطى خيبرَ اليهودَ أن يعملُوها ويزرعُوها ولهم شطرُ ما يخرُجُ. [خ¦4248]
وأخرجَ مسلمٌ قالَ: لما افتُتِحَتْ خيبرُ سألتِ اليهودُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِرَّهُمْ فيها على أن يعملوا على نصفِ ما خرجَ منها من الثَّمرِ والزَّرعِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أُقِرُّكُمْ على ذلكَ ما شِئْنَا) قالَ: وكانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ على السُّهْمَانِ من نصفِ خيبرَ، فيأخُذُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الخمسَ. [م:1551]
ولهُ في أُخرى: دفعَ إلى يهودِ خيبرَ نخلُ خيبرَ وأرضَهَا على أن يعتملُوها من أموالهم ولرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرِهَا. [م:1551]
ص 431