83 - (خ م) عن حكيمِ بن حزامٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لم يتفرَّقا، فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيَّنا بُوْرِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَما وكَذَبا فعسى أن يَرْبَحَا رِبْحًَا ما، ويُمْحَقَا بركةَ بيعِهما، اليمينُ الفاجرةُ [1] ، مَنْفَقَةٌ للسلعة مُمْحِّقَةٌ للكسبِ) . [خ¦2114] [م:1532]
84 - (خ) عن جابرٍ قال: قالَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: (رَحِمَ اللهُ رجلًا سَمْحًا إذا باعَ وإذا اشترى وإذا اقتضى) . [خ¦2076]
85 - (خ) عن المقدامِ بن معديْ كَرِبَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: (كِيْلُوْا طعامَكُم يبارَكُ لكم فيهِ) . [خ¦2128]
86 - (خ م) عن جابرٍ قالَ: بِعْتُ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعيرًا في سفرٍ، فلمَّا أتينا المدينةَ قالَ: (ائتِ المسجدَ فصلَّ ركعتين) قال: فوزنَ لي فأرجحَ، فما زال منها شيءٌ حتَّى أصابها أهلُ الشَّامِ يومَ الحَرَّةِ. [خ¦2603] [خ¦2604] [م: 715]
87 - (خ) عن السَّائبِ بن يزيدَ قال: كان الصَّاعُ على عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًَّا وثلثًا بمدِّكُم اليومَ، وقد زِيْدَ فيه في زمنِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ. [خ¦6712]
88 - (خ) عن عثمانَ؛ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (إذا بعتَ فكِلْ وإذا ابتعتَ فَاكْتَلْ) . [خ¦ت: قبل 2126]
89 - (م) عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أحبَّ البلادِ إلى اللهِ المساجدُ، وأبغَضَ البلادِ إلى الله الأسواقُ) . [م:671]
90 - (م) عن سلمانَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَكُوْنَنَّ إن استطعْتَ، أوَّلَ من يدخُلُ السُّوقَ ولا آخرَ من يخرجُ منها فإنَّها معركةُ الشَّيطانِ، وبها ينصِبُ رايَتَهُ) . [2] [م:2451]
91 - (خ م) عن جابرٍ؛ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتحِ بمكَّةَ: (إنَّ الله حرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيْتةِ والخنزيرِ والأصنامِ) فقيل: يا رسولَ اللهِ! أرأيتَ شحومُ الميتةِ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجُّلودُ ويَسْتَصْبَحُ بها النَّاسُ؟ فقال: (هو حرامٌ) . [خ¦2236] [م:1581]
92 - (خ م) عن ابنِ عمرَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: (من اشترى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَستوفيهُ) وكنَّا نشتري الطَّعامَ من الرُّكبانِ جِزَافًا، فنَهَانا رسولُ
ص 23
اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نبيعَهَ، حتى ننقلَهُ من مكانِهِ [3] . [خ¦2123] [خ¦2126] [م:1526] [م:1527]
وفي روايةٍ: (من ابتاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يقبضُهُ) . [خ¦2133، م]
وفي روايةِ طاوُوسٍ عن ابن عباسٍ: قلتُ لابن عبَّاسٍ: كيف ذاكَ؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بِدَرَاهِمَ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ. [خ¦2132] [م:1525]
93 - (خ م) عن ابنِ عمرَ قالَ: كُنَّا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فكنتُ على بكرٍ صعبٍ لعمرَ، فكان يَغْلِبُنِي فيتقدَّمُ أمامَ القومِ، فيَزْجرُهُ عمرُ ويَرُدُّهُ ثم يَتَقَدَّمُ فيزجُرُهُ ويقولُ لي: أَمْسِكْهُ لا تتقدمْ بين يدي رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ: (بِعنيه يا عمرُ) فقال: هو لكَ يا رسولَ اللهِ فباعهُ منهُ، فقالَ لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (هو لكَ يا عبدَ اللهِ، فاصنعْ بهِ ما شِئْتَ) . [خ¦2115]
94 - (خ م) عن ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يبدو صلاحُهَا، ولا تبيعوا التَّمْرَ بالتَّمرِ) . [خ¦2183] [م:1534/ 57]
قال سالٌم: وأخبرني عبُد الله عن زيدِ بن ثابتٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ بعد ذلكَ في بيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره). [خ¦2184] [م:1539/ 64]
وسُئِلَ عن صلاحِهَا قال: (حتى تذهبَ عاهَتُهُ) . [خ¦1486] [م:1534/ 15]
وفي روايةٍ لهُما: نهى عن بيعِ الثَّمرِ حتى تَزْهُو، فقُلنَا لأنسٍ: ما يَزْهُو؟ قال: يَحْمَرُّ ويَصْفَرُّ. [خ¦2198] [م:1555]
وفي روايةٍ: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إن لم يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أَخِيْكَ) . [خ¦2198] [م:1555]
وفي روايةِ البخاريِّ: أنَّ سببَ النَّهْيِّ: كانوا يتبايعون الثِّمارَ، فإذا جدَّ النَّاسُ وحضرَ تقاضِيْهِمْ، قال المبتاعُ إنَّه أصابَهُ الدُّمَانُ، أصابهُ قُشَامٌ، فلمَّا كثرتْ الخصومةُ في ذلكَ عندَهُ نهى. [خ¦ت:2193]
95 - (خ م) عن ابن عبَّاسٍ قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ النَّخلِ، حتى يأكلَ منهُ أو يُؤكلَ وحتى يُوْزَنَ، فقيلَ لابن عبَّاسٍ: ما يوزنُ؟ فقال رجلٌ عندَهُ: حتى يُحْزَرَ. [خ¦2246] [م:1537]
96 - (خ م) عن سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، ورخَّص في العرِيَّةِ أن تباعَ بخَرْصِهَا، يأكلُها أهلُهَا رُطَبًَا. [خ¦2191] [م: 1540]
97 - (خ م) عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيع العرايا بخَرْصِهَا من التَّمرِ فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ أو في خمسةِ أوسُقٍ، شكَّ داودُ بن الحُصينِ. [خ¦2382] [م:1541]
98 - (خ م) عن أبي سعيدٍ قال: نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنَةِ والمُحاقلةِ، والمزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ في