جذعةٌ، فإذا بلغَتْ سِتًَّا وسبعينَ إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حِقَّتَانِ طرُوقتا الفحلِ، فإذا زادَتْ على العشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لَبُوْنٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ومن لم يكن معهُ إلَّا أربعٌ من الإِبلِ فليستْ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغت خمسًا من الإبلِ ففيها شاةٌ.
وصدقةُ الغنمِ: في سائِمَتِهَا إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةِ شاةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على العشرين ومائةٍ إلى المائتين ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على مائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادَتْ على ثلاثمائةٍ ففي كُلِّ مائةٍ شَاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ رَبُّهَا. [خ¦1454]
ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرَّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّةِ. [خ¦1450] [خ¦1451]
ولا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ. [خ¦1455]
وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ فإن لم تكن إلَّا تسعينَ ومائةٍ فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. [خ¦1454]
(ومن بلغَتْ عندَهُ من الإبلِ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ
ص 142
الحِقَّةُ ويجعلُ معها شاتين إن استيسرتَا لهُ أو عشرينَ دِرْهَما، ومن بلغَتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَهُ الحِقَّةُ وعندَهُ الجَّذعةُ فإنَّها تُقبلُ منه الجذعةُ، ويعطيهِ المصدقُ عشرين دِرهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَهُ إلَّا بنتُ لبونٍ فإنَّها تُقبلُ منهُ بنتُ لَبونٍ، ويعطي شاتين أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَتْ صدقتُهُ بنتُ لَبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَتْ صدقتُهُ بنتُ لبونٍ وليست عندَهُ وعندهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبلُ منه بنتُ مخاضٍ ويعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ). [خ¦1453]
(ومن بلغَتْ صدقتُهُ بنتُ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ فإنَّها تُقبلُ منه، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عندَهُ بنتُ مخاضٍ على وجههِ وعندهُ ابنُ لبونٍ فإنَّه يقبلُ منه وليس معهُ شيءٌ) . [خ¦1448]
795 - (م) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فيما سَقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العُشْرِ) . [م:981]
796 - (خ) عن ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (فيما سقتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشْرِ) .
وقد رُوِيَ موقوفًا عن ابن عمرَ. [خ¦1483]
797 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (في الرِّكازِ الخُمْسُ) .
وفي روايةٍ: (العجماءُ جُبارٌ والبئرُ جُبارٌ والمعدنُ جُبارٌ وفي الرِّكازِ الخُمْسُ) . [خ¦1499] [م:1710]
798 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلمِ صدقةٌ في عبدِهِ ولا فرسِهِ) . [خ¦1463] [م:982]
وفي روايةٍ: (ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلَّا صدقَةُ الفطرِ) . [م:982]
799 - (خ م) عن ابن عمرَ قالَ: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كلِّ عبدٍ أو حُرٍّ صغيرٍ أو كبيرٍ.
وفي روايةٍ: ذكرٍ أو أُنثى من المسلمينَ. [خ¦1503] [م:984]
زاد في روايةٍ: فعدلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ. [خ¦1511]
وفي روايةٍ: أمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ. قال عبدُ اللهِ: فجعلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ. [خ¦1507]
وفي روايةٍ لهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدَّى قبل خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ. [خ¦1509] [م:986]
800 - (خ م) عن أبي سعيدٍ قالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أَقْطٍ أو صاعًا من زبيبٍ. [خ¦1506] [م:985]
زادَ في روايةٍ: فلمَّا جاءَ معاويةُ وجاءتِ السَّمراءُ قالَ: أرى مُدًَّا من هذا يعدِلُ مُدَّيْنِ. [خ¦1508]
801 - (خ) عن نافعٍ قالَ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي زكاةَ رمضانَ بمُدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المُدُّ الأوَّلُ، وفي كفارةِ اليمينِ بمُدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. [خ¦6713]
802 - (خ)
ص 143
عن السَّائبِ بن يزيدَ قال: كان الصَّاعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُدًَّا وثُلثًا بمدِّكُم اليومَ، فزِيْدَ فيه في زمنِ عمرَ بن عبدِ العزيزِ. [خ¦6712]
ص 144