عليه وسلم فَأَنْكَحَنِي وخاصمتُ إليهِ، وكان أبي يريدُ أن يُخرجَ دنانيرَ يتصدَّقُ بها، فوضعَها عند رجلٍ في المسجدِ فأعطانِيها ولم يعرفْ، فأتيتُهُ بها فقالَ أبي: واللهِ ما إيَّاكَ أردتُ، فخاصمتُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: (لكَ ما نويتَ يا يزيدُ ولكَ ما أخذتَ يا معنُ) . [خ¦1422]
1318 - (خ م) عن عائشةَ قالَتْ: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقتِ المرأةُ من طعامِ بيتها غيرَ مُفسدةٍ فلها أجرُهَا بما أنفقَتْ، وللزَّوجِ بما اكتسبَ وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقُصُ بعضُهُم من أجرِ بعضٍ شيئًا) . [خ¦1425] [م:1024]
1319 - (خ م) عن أسماءِ قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ ما لي مالٌ إلا ما أدخلَ عليَّ الزُّبيرُ أفأتصدَّقُ؟ قالَ: (تصدَّقِي ولا تُوعي فيُوعى عليكِ) . [خ¦2590] [م:1029]
وفي روايةٍ: فهل عليَّ جناحٌ أن أرضخَ مما يُدْخِلُ عليَّ؟ قالَ: (ارضَخى ما استطعتِ ولا تُوعي فيُوعي اللهُ عليكِ) . [خ¦1434 م]
1320 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقتِ المرأةُ من كسبِ زوجِهَا من غيرِ أمرِهِ فلهُ نصفُ الأجرِ) . [خ¦2066] [م:1026]
وانفردَ مسلمٌ [4] : (لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِهِ، ولا تأذنْ في بيتِهِ وهو شاهدٌ إلا بإذنِهِ) . [خ¦5195]
1321 - (م) عن عُميرٍ مولى آبي اللَّحمِ، قالَ: أمرني مولايَ أن أُقَدِّرَ لحمًا فجاءَني مسكينٌ، فأطعمتُهُ منهُ، فعلِمَ بذلكَ مولاي فضربَني، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ، فدعاهُ فقالَ: (لم ضربْتَهُ؟) فقالَ: يُعطي طعامي بغيرِ أن آمرهُ، فقالَ: (الأجرُ بينَكُما) [5] .
وفي روايةٍ: قالَ: كنتُ مملوكًا، فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أأتصدَّقُ من مالِ مواليَّ بشيءٍ؟ قالَ: (نعم، والأجرُ بينكما نصفانِ) . [م:1025]
1322 - (خ م) عن عمرَ قالَ: حَملْتُ على فرسٍ في سبيلِ اللهِ فأضاعَهُ الذي كان عندَهُ فأردتُ أن أشتريهُ وظننتُ أنَّهُ يبيعُهُ، برُخْصٍ فسألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: (لا تَشْتَرِ ولا تَعُدْ في صدقتِكَ وإن أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإن العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قيئِهِ) .
[خ¦1490] [م:1620]
وفي روايةٍ: (كالكلبِ يعودُ في قيئِهِ) . [خ¦3003]
1323 - (خ م) عن عمرَ قالَ: أصبتُ أرضًا من أرضِ خيبرَ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أحبَّ إليَّ ولا أنفسَ عندِي منها فما تأمرني بهِ؟ فقالَ:(إن شئتِ حَبَسَتَ
ص 209
أصلَهَا وتصدَّقْتَ بها)قالَ: فتصدَّقَ بها عمرُ على أن لا تُباعَ ولا تُوهبَ في الفُقراءِ وذي القُربى والرِّقابِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكلَ بالمعروفِ غيرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا، ويُطْعَمُ. وقد روي هذا الحديثُ عن ابنِ عمرَ. [خ¦2737] [م:1632]
1324 - (خ) عن ابن عبَّاسٍ: أن رجلًا قالَ لرسولٍ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن أُمِّي تُوفيتْ أينفَعُها إن تصدَّقْتُ عنها؟ قالَ: (نعم) قالَ: فإن لي مَخْرَفًَا فأنا أشهدِكُ أنِّي قد تصدَّقْتُ بهِ عنها. [خ¦2756]
1325 - (م) عن أبي هريرةَ أن رجلًا قالَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنْ أبي ماتَ ولم يوصِ أفينفعُهُ أن أتصدَّقَ عنهُ؟ قالَ: (نعم) . [م:1630]
ص 210
[1] هذه الرواية عن حكيم بن حزام.
[2] اللفظ لمسلم وما بين قوسين فيه، ولم يرد في المخطوطتين.
[3] هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري.
[4] لم ينفرد مسلم به بل هو عند البخاري بالرقم المذكور.
[5] رمز المصنف له بـ (خ م) وهو من أفراد مسلم.