فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 680

فصلٌ

1633 - (خ) عن عليٍّ قالَ: كُلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمُكْرَهِ، وقالَ: ألم تعلمْ أنَّ القلمَ رُفِعَ عن المجنونِ حتى يفيقَ وعن الصَّبيِّ حتَّى يُدْرِكَ وعن النَّائمِ حتى يستيقظَ.

1634 - (خ) عن عثمانَ قالَ: ليسَ لسكرانٍ ولا مجنونٍ طلاقٌ.

1635 - (خ) عن ابنِ عبَّاسٍ: ليسَ لمُسْتَكْرَهٍ ولا مجنونٍ طلاقٌ.

1636 - (خ) عن عقبةَ بن عامرٍ قالَ: لا يجوزُ طلاقُ المُوَسْوَسِ.

أخرجَ البُخاريُّ هذهِ الأربعةَ الأحاديثَ في ترجمةِ أبوابٍ وهي موقوفةٌ على رُواتها. [خ¦ت قبل 5269]

وكذلكَ روى عن ابنِ عبَّاسٍ وغيرِهِ: جعلَ اللهُ الطَّلاقَ بعدَ النِّكاحِ، أخرجَهُ البُخَارِيُّ في ترجمةِ بابٍ. [خ¦ت بعد 5268]

1637 - (خ م) عن عائشةَ قالتْ: كانَ في بريرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فخُيِّرَتْ في زوجِهَا، وقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها: (الولاءُ لمن أعتقَ) ، ودخلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والبُرمةُ تفورُ فقُرِّبَ إليهِ خبزٌ وأُدْمٌ من إدامِ البيتِ، فقالَ: (ألم أرَ برمةً تفورُ؟) قالُوا: بلى، ولكن ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ بهِ على بريرةَ وأنتَ لا تأكلُ الصَّدَقَةَ، قالَ: (عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ) . [خ¦5279] [م:1504]

وفي روايةٍ: كان زوجُها حُرًَّا، قالَ البخاريُّ: قولُ الحكمِ مرسلٌ. [خ¦6751]

1638 - (خ) عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: إنَّ زوجَ بريرةَ كانَ عبدًا يُقالُ له الُمغيثُ، كأنِّي أنظرُ إليه يطوفُ خلفَهَا ودموعُهُ تسيلُ على لحيتِهِ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للعبَّاسِ: (يا عبَّاسُ ألا تعجبُ من حُبِّ مغيثٍ بريرةَ ومن بُغضِ بريرةَ مُغيثًا) فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لو راجعتِيهِ) قالتْ: يا رسولَ اللهِ تأمُرُني؟ قالَ: (إنَّما أشفعُ) قالتْ: لا حاجةَ لي فيهِ. [خ¦5283]

1639 - (خ م) عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ لامرأةٍ أن تسألَ طلاقَ أختِهَا لتسفرغَ صحفَتَها ولتنكحَ، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها) .

وفي ورايةٍ: (لتكتفئَ ما في إنائِهَا) . [خ¦2140] [م:1408]

ص 251

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت