فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 574

(7) ما ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" [1] ، وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه قال:"اختلف في ذلك - أي في الذي جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل - رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذنت لي فقلت لها:"يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؛ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" [2] .

وعن عائشة - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" [3] .

(1) رواه الترمذي (1/ 180 / 108) أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وابن ماجه (1/ 199 / 608) كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 121 / 80) .

(2) رواه مسلم (1/ 271 - 272/ 349) كتاب الحيض، باب نسخ"الماء من الماء"ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

(3) رواه مسلم (1/ 272 / 350) كتاب الحيض، باب نسح"الماء من الماء"ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت