فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي لفظ (٢) : "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".
وفي لفظٍ له (٣) : عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب (٤) إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع) (٥) ؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".
٤٨٨٠ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".
(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣ رقم ٢٢٤٤، ٢٢٤٥) .
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣) .
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٧ رقم ٢٢٥٤، ٢٢٥٥) .
(٤) لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (٤/ ١٢٢) .
(٥) من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٤٩، ٢٢٥٠) .
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧) .