فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 2794

٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (١) .

رواه د (٢) ق (٣) والدارقطني (٤) .

وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

هو من رواية عطية بن سعد العوفي (٥) ، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

٤٨٨٢ - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".

رواه د (٦) ق (٧) -وهذا لفظه.

قلت: والنجراني لم يُسم (٨) .


(١) معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (٢/ ٣٩٦) .
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨) .
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣) .
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤٥ رقم ١٨٧) .
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩) .
(٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٧) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٤) .
(٨) قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (٣٥/ ٢٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت