فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" (١) .
٤٨٨٢ - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
(١) معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (٢/ ٣٩٦) .
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨) .
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣) .
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ٤٥ رقم ١٨٧) .
(٥) ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩) .
(٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٧) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٤) .
(٨) قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (٣٥/ ٢٦) .