وفي لفظٍ (١) : "من كان له شريك في ربعة (٢) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
٥١٢٨ - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا".
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٩ رقم ١٦٠٨/ ١٣٣) .
(٢) الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (٢/ ١٨٩) .
(٣) المسند (٣/ ٣٠٣) .
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨) .
(٥) في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٤٣٤) .
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٤) .
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٦٥١ رقم ١٣٦٩) .
(٨) كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١١) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٠) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (٥/ ٦١١) : حديث غريب.
(٩) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
(١٠) جامع الترمذي (٣/ ٦٥٤ رقم ١٣٧١) .
(١١) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (٥/ ٤٤ رقم ٥٧٩٥) .