غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه (١) .
٥١٢٩ - وعن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه (٣) .
٥١٣٠ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
٥١٣١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".
(١) كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٦/ ١٣٤) وتحفة الأحوذي (٤/ ٦١٦ رقم ١٣٨٤) : يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.
(٢) ترجمته في التهذيب (٢٦/ ٥٤٤ - ٥٤٩) .
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٣ رقم ٢٤٩٣) .
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٥) .
(٥) في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (١٠/ ٤٢ رقم ١٣٢٤١) .
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٤ رقم ٢٤٩٧) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٥ رقم ٢٥٠٠، ٢٥٠١) .