فهرس الكتاب

الصفحة 2331 من 2794

وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (١) .

رواه الدارقطني (٢) من رواية عدي بن الفضل (٣) ، وقد تكلم فيه.

ورواه الطبراني (٤) : "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.

٥٥١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٥) ، ورجال إسناده ثقات.

٥٥١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".

رواه الدارقطني (٦) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.

٥٥١٧ - وروى (٧) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".


(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠) ، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ٨٨١) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ١١) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
(٣) ترجمته في التهذيب (١٩/ ٥٣٩ - ٥٤٢) .
(٤) المعجم الأوسط (١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥٢١) .
(٥) إتحاف الخيرة (٤/ ١٤٣ رقم ٣٣٠٦/ ٧، ٤/ ١٧٠ رقم ٣٣٥٤/ ٣) .
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ١٩) .
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت