فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16343)

س1: إننا في مدينة ورقلة إذا مات لنا ميت قام أهله فذبحوا له شاة في اليوم الثاني من تركته. فما حكم الشرع في هذه الذبيحة، وهل يصله شيء من الأجر عنها، وما هو الشيء الذي ينتفع به الميت من الأحياء؟

ج1: الذبيحة للميت بعد دفنه بدعة محرمة؛ لأنها لم يرد عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ثم أخذها من تركة الميت ظلم للورثة، وأكل للمال بغير حق، والميت لا يصل إليه من هذه الذبيحة نفع؛ لأنها غير مشروعة ومن مال غير حلال، والشيء الذي ينتفع به الميت هو الدعاء له، والصدقة عنه من كسب حلال، والحج والعمرة عنه، هذا ما وردت به الأدلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت