فهرس الكتاب

الصفحة 5651 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (14462)

س2: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟

ج2: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت