فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (17795)

س 1: مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي.

ج1: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] ، فإن كان يستطيع

(1) سورة التغابن الآية 16

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت