فهرس الكتاب

الصفحة 5811 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18771)

س2: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟

ج2: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم [1] » ، وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم [2] »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم النكاح (1431) ، سنن الترمذي الصوم (780) ، سنن أبي داود الصوم (2460) .

(2) أخرجه أحمد 2\279، 489، 507، ومسلم 2\1054 برقم (1431) ، وأبو داود 2\828 برقم (2460) ، والترمذي 3\150 برقم (780) ، والنسائي في الكبرى 3\355، 6\209 برقم (3257، 6576)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت