فهرس الكتاب

الصفحة 5536 من 7859

الفتوى رقم (17755)

س: إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأنا ابنها ووكيلها الشرعي والوصي عليها وعلى إخواني وصية من والدي يرحمه الله، وأحفظ لها مبلغا من المال، فهل هذا المال عليه زكاة، وفي حالة وجوبها وعند إخراج الزكاة:

1-هل يجب إخراج الزكاة مالا؛ أي: فلوسا؟

2-هل يجوز شراء أقمشة وإخراجها من هذه الزكاة؟

3-هل يجوز إعطاء أبناء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأنهم موظفون جميعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت