فهرس الكتاب

الصفحة 6283 من 7859

الفتوى رقم (14056)

س: عندما كنت صغيرة فقد أتتني العادة الشهرية ولم أصم رمضان من أجل صغري، ولما كبرت صمته لكنه متقطع لكي لا يعلم عني أحد، هل يجوز لي إعادته كاملا غير متقطع وهل أكفر وكم التكفير؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . ودمتم سالمين.

ج: يكفيك القضاء السابق عن الأيام التي أفطرتيها في الصغر ولو كان متقطعا، وأما الكفارة عن تأخير القضاء إذا كان لم يتم إلا بعد رمضان آخر فتطعمين مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه مقدار نصف صاع من طعام للمسكين الواحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت