فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 7859

الفتوى رقم (14876)

س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب، وذلك بالتيمم. علما أنه لو ذهب ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها بالتيمم وهو جنب؟

ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة، ولا يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت