فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18455)

س 2: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب وفقكم الله تعالى.

ج 2: التسمية عند الوضوء مشروعة، فإذا نسيها في أوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت