فهرس الكتاب

الصفحة 5022 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (18806)

س1: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (400) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.

ج1: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت