فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (19160)

س1: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء (البول) ، يخرج مع البول ماء أصفر (مني) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء (مني) ؟

ج 1: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وأما خروجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت