فهرس الكتاب
الصفحة 4137 من 7859
السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم (17164)
س 3: ما هي صفة صلاة المسافر الصحيحة، وكيف يتصرف عندما يجد الجماعة في صلاة العصر وهو لم يصل الظهر؟
ج 3: صلاة المسافر مثل صلاة المقيم، غير أنه يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويجوز له الجمع إذا احتاج له في السفر وكان يجد به السير، أما من لم يصل الظهر ووجد جماعة العصر قائمة فإنه يصلي الظهر مع الإمام على الصحيح بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نوع صلاته عن نوع صلاة الإمام، ثم إذا فرغ من
حجم الخط: