فهرس الكتاب
الصفحة 3021 من 7859
الفتوى رقم (17279)
س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
ج: من صلى إلى غير القبلة تفريطا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن
حجم الخط: