فهرس الكتاب
الصفحة 7505 من 7859
الفتوى رقم (21762)
س: ما حكم العقد الآتي نصه:
أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع اعتبارا من علما بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره 10 د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ 20 د. م إذا تكرر الإنذار كما
حجم الخط: