فهرس الكتاب

الصفحة 6260 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17000)

س2: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟

ج2: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت