فهرس الكتاب
الصفحة 3779 من 7859
الفتوى رقم (18286)
س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟
ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم
حجم الخط: