فهرس الكتاب
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20513)
س2: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم.
ج2: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم [1] » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك
(1) صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .