السؤال السادس من الفتوى رقم (21545)
س6: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها - شاة مثلا - وقدمها على الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن